• تاريخ النشر : 03/06/2016
  • 293
مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

يسأل عن حكم بطاقة الاكتساب؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ; هذه البطاقة وغيرها من بطاقات التخفيض وقع فيها كلام وخلاف وفيها تفصيل فيما يجوز منها ومالا يجوز, في الحقيقة هذه البطاقات كان ابتدائها في أول الأمر كهدايا مباشرة, وهي موجودة بمعنى أن الإنسان يشتري شيء فيهدى له هدية مباشرة, مثل مثلًا أصحاب المحطات حينما يأتي إنسان ويعبأ بنزين في سيارته فيعطى مناديل وغير ذلك فهذه هدية مباشرة  وهذه لا بأس بها, كذلك حينما تأتي مثلًا إلى محل تموينات أو غير المحلات فيعطيك هدية مع هذه السلعة لا بأس بذلك, ثم تطورت الوسائل في الدعاية لأن صار همة كثير من الناس اليوم ، والدعاية وإن كلفتهم أموال فإنهم يكسبون من وراها أموالًا طائلة, إن كانت على الوجه المباح فلا بأس بذلك, ثم أيضًا لا تكون على وجه الجشع والمبالغة؛ يعني مثلًا التي تعطل بعض الأسواق وتعمر بعض الأسواق, فإذا كانت الأسواق عامرة جميعًا أو هي كانت على هذا الوصف أو كانت في بلد متسع لا تؤثر مثل هذه الأشياء لا تؤثر ولا يحصل ضرر بأن ينصرف الناس عن بعض المبيعات أو بعض الجهات انصرافًا تامًا فيحصل ضرر لبعضها ويتكدسون في جهاتٍ أخرى ومحلات تجارية أخرى, مثل ما يقع في المدن الكبار والتي لا تتأثر بهذا الشيء, فإذا كانت على وجهٍ ليس فيه قمار فلا بأس,وذلك مثل أن تكون هذه البطاقات يحسب نقطة في كل مثلًا ألف ريال يشتري به أو أقل أو أكثر, ثم بعد ذلك يقال لك هذه النقاط حصلت على مائة ريال على مائتين ريال لك أن تشتري بها, هذا لا بأس به فإنه في الحقيقة من باب الوعد في الهدية وهم يلتزمون بها, وهذا لا بأس به, ولو أن الإنسان مثلًا لا يدري كم يشتري وهم أيضًا لا يعلمون فلا يضر الغرر فيها من هذه الجهة مثل لو قال أهديك ما في يدي على الصحيح فلا بأس من ذلك, مع أن المشتري في الغالب يقدر ذلك ويعرفه بقدر شراءه فهو مضبوط بنوعٍ أو بمعرفة ما يشتريه, فإذا كانت على هذا الوجه لا بأس, هذا بشرط أن تكون السلعة بالثمن المعتاد أما إذا زيد في السلعة وجُعِلَ مقابل هذه البطاقة فهذا حرام لا يجوز؛ لأنه كأنه اشترى البطاقة لكن جُعِلَ حيلةً على شرائها بأن يزاد في الثمن هذا لا يجوز؛لأن:"العقد دائرٌ بين الغنمِ والغرم"ومن باب أولى إذا كانت البطاقة تشترى بثمن معين يشتريها بثمن معين مقطوع مثلًا المقصود أنه يشتريها؛ كذلك أيضًا هذا لا يجوز لأن:"العقد دائرٌ بين الغنمِ والغرم" وكل ما كان على هذا الوصف فإنه حرام, فإذا كانت مجرد حساب نقاط وليس فيها زيادة وليست مقابل ما فلا يظهر أن فيها شيئًا.


التعليقات