• تاريخ النشر : 16/01/2017
  • 254
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1437
السؤال :

يقول السائل : شخص أخذ قرضا ربوياً بنسبة فائدة ولم يُسدد بحُجة أنه ربوي فما الحكم؟

الإجابة

 الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; أولًا لا يجوز الدخول في القرض الربوي, ثم يقول أدخل في قرض ربوي ولا أسدد! هذا لا يجوز, لا نية ولا دخول  فيه هذا عقد محرم باطل لا يجوز,  لكن من دخل فيه ثم تاب مثلًا أو جهل الحال ثم تبين ذلك ففي هذه الحالة إن أمكن أن لا يسدد بلا ضرر لا بأس يجعله قرض, ناصح من أخذ عقدًا أو من وقع في هذا العقد الربوي فحوله إلى قرض هذا طيب, أو نصحه بأنه عقد لا يجوز فتراجع فهذا لا بأس , أما إذا كان قد وضع هذا الشيء وعليه قيود, وربما لو لم يلتزم صار عليه ضرر, هو مُجبر على هذا, إذا كان مجبر على هذا, لكن تنوي أنت عدم السداد تنوي بقلبك عدم السداد تنوي بقلبك أن تتخلص منه, وتنوي أنه حينما تعطي أنه ليس ربا, تُعطي تخلص بعد التوبة وتعطي الربا لا على أنه ربا, لا كأنه إنسان غصبك المال, يعني هذا الربا الذي تعطيه أنت هذا  في الحقيقة يأخذونه ويرابون به, فهو كالمال الذي أُخذ غصبًا منك من حيث المعنى مثل إنسان يغصبك مالًا, فأنت تجبره, فأنت ما تعطيه على أنه ربا, تعطيه على نية التخلص منه, كذلك أنت تعطي هذا المال تنوي التخلص منه لا على أنه ربا, فإن أمكنك أن لا تقضي هذا الربا فهو الواجب إن كان لا ضرر عليك.


التعليقات