• تاريخ النشر : 09/04/2017
  • 1023
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1436
السؤال :

يقول السائل : متى يقوم المأموم إذا سمع الإقامة؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; النبي عليه الصلاة والسلام يقول "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني"(1) من حديث أبي قتادة في الصحيحين, فينظر إذا دخل الإمام أقيمت الصلاة مباشرة في هذه الحالة أنت تقوم لكن متى تقوم؟ من أهل العلم من يقول تقوم في أولها ومنهم من يقول تقوم في أخرها منهم من يقول تقوم في أوسطها ومنهم من يقول عند إقامة الصلاة, والصواب الإطلاق في هذا بلا تقيد, النبي عليه الصلاة والسلام لم يقيد هذا والناس يختلفون من نشاطهم وقوتهم وضعفهم يختلف فمن شاء قام الإنسان كبير السن أو الضعيف أو نحو ذلك قد يحتاج إلى أن يبادر أن يقول من أول الإقامة حتى يستعد ويكون في الصف فلا يفوته شيء ويترأس في الصف, وغيره ربما يحتاج إلى أن يكون في الوسط وربما يكون في أخره فليس هنالك حد محدود على الصحيح, النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني لماذا؟ لان بلال رضي الله عنه كما في رواية كان يرقب النبي عليه الصلاة والسلام وربما دخل وذهب إليه وأذانه بالإقامة فيقوم النبي عليه الصلاة والسلام فيسبقه بهذا حتى أقيمت الصلاة ويتقدم فيدخل المسجد والنبي لم يدخل فأقيمت الصلاة ولما تأخر النبي ربما عرض له الإنسان وربما عرض له أمر من الأمور فتأخر، فيطول انتظارهم قياما بعد إقامة الصلاة(2) ومنهم أقيمت الصلاة فعرض للنبي رجلا فساره بعد التكبير فلذا رفقا بهم أمرهم عليه الصلاة والسلام ألا يقوموا حتى يرونه هذا يبين أنه يقومون ذلك أنه إقامة الصلاة في هذا الحين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)أخرجه البخاري رقم (637). ومسلم (604).
(2)عن أنس، قال: رأيتُ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - ينزِلُ مِن المنبرِ فيعرِضُ له الرجلُ في الحاجة فيقومُ معه حتى يَقْضِي حاجتَه، ثم يقومُ فيصلي. قال أبو داود: الحديثُ ليس بمعروف عن ثابتٍ، هو مما تفرَّدَ به جريرُ بن حازم.والصحيح ما رُوي عن ثابت، عن أنس قال: أقيمت الصلاة، فأخذ رجل بيد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم. قال محمَّد: والحديث هو هذا، وجرير بن حازم ربما يهم في الشيء، وهو صدوق. وأخرجه أبو داود (1120) الترمذي (524)، والنسائى في "الكبرى" (1744) من طريق جرير بن حازم، به. ورواه البخاري (643)، ومسلم (376) (126) عن غير واحد عن ثابت، عن أنس على الصواب.


التعليقات