مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1436
السؤال :

يقول السائل : إذا طاف الحاج طواف الوداع هل يستطيع الرجوع إلى الحرم والصلاة فيه أم يصلي في المنزل؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; إذا طاف الحاج طواف الوداع فيبادر بالخروج لكن إن كان وقته وقت صلاة فلا بأس أن يصلي، طاف مثلاً ثم أقيمت الصلاة وهو في الحرم فلا بأس أن يصلي، وثبت أنه عليه الصلاة والسلام كما ذكر جابر في صحيح مسلم(1) أنه طاف للوداع قبل صلاة الفجر ثم صلى بالناس الفجر ثم خرج، وكذلك لو أن إنسان طاف للوداع ثم انتظر أصحابه أو من شدة الزحام والتعب ارتاح ونام لأنه يريد أن يسافر هذا لا بأس به أو يتناول شيء، الانتظار اليسير لا بأس به، والنبي عليه الصلاة والسلام معه جمع كثير فلابد أن ينتظر حتى يجتمعوا من يذهب معه إلى المدينة أما إذا أخذ حاجاته فالسنة الخروج حتى لا ينافي الوداع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)أخرجه مسلم (1218).


التعليقات