مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1436
السؤال :

يقول السائل : حكم من رأت الطهر ثم اعتمرت وتحللت وبعدها وجدت نقطة دم

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; إذا كانت نقطة هذا لا يؤثر . النقطة لا تعتبر حيض. يعنى لو أن امرأة طهرت من حيضها, ثم بعد ذلك صلت فرأت نقطة دم خرجت, فالنقطة وما أشبهها لا أثر لها في وجوب الغسل عليها. ولا تكون حيضاً،لأن كثيرا ما تغتسل المرأة أحيانا تغتسل قد يدفع الرحم نقطة خاصة عند الحركة فى الطواف و نحو ذلك تدفع شيئا باقيا بقيت ،يعني هي في الأصل كانت من أثر ذاك الدم لا أنها حيض جديد الدم إذا خرج يندفع ، كما قال ابن عباس ما رأت الدم البحراني  ،يعني الذي يكون مندفع كالبحر يعني دم حيض يكون كثيراً ,وأيضا دم الحيض إذا خرجت نقطة, فإذا تتابع بعده النقاط ,وتتواصل وتكثر .أما النقطة ,وما أشبهها لا أثر لها حتى ولو لم تكن في عمرة ,فإذا طهرت فرأت مثل هذا فلا نأمرها بالغسل ,ولا نقول أنه دم حيض ,غاية الأمر أنه يجب منه الوضوء. نعم 0 الطالب : ومن السؤال أنها ليست في ميعاد الحيض ؟ الشيخ : نعم ، نعم مثل ما تقدم ،أقول مثل ما إذا كانت سواء كانت ما دامت رأت طهر فلا بأس فإذا كانت في غير ميعاد  الحيض من باب أولى, يعني لو أن امرأة طهرت ورأت الماء ، يعني إذا كانت ترى الماء, أو رأت الجفاف, والجفاف ليس المعنى أن يكون جاف ,لا ,المعنى أنها تضع المناديل ,ونحو ذلك والقطن ,فلا ترى فيه أثر, لا ترى فيه أثر لا كدر ,لا حمرة ,ولا صفرة ,فرات الطهر ثم بعد ذلك رأت نقطة ولو كانت أيام الحيض في العادة ,يعنى كانت ستة أيام ,أو سبعة أيام ,فانقطع حيضها ورأت الطهر في اليوم الخامس ورأت نقطة فلا أثر لها لقول أم عطية "كنا لا نعد الصفرة و الكدرة بعد الطهر شيئاً"() هذا يشمل ما إذا كان انقطاعه على عادتها ,ويشمل ما إذا كان انقطاعه وطهرها قبل عادتها المعتادة .الشاهد أن يكون براءة الطهر ذلك إن المرأة قد تتقدم عادتها ,وقد تتأخر ,وقد تزيد, وقد تنقص. نعم . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ - وَكَانَتْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ: "كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ، وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا" أخرجه البخاري (326)، وأبو داود (307)، والنسائي (368). وابن ماجة(647).


التعليقات