• تاريخ النشر : 11/06/2016
  • 340
مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

ما هي عقيقة التوأم ؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; الجواب: السنة في العقيقة أن تكون في اليوم السابع إن تيسر وإن لم يتيسر فمتى ما تيسر لك فإذا كنت قد وجدت بعد شهر فإن وجدت ما تعق به عنهما فإن رزقك الله ذكرين  أن تذبح أربع شياه وإن كاننتا انثيين فشاتان وإن كان ذكر وأنثى فثلاث شياه عن الذكر اثنتان وعن الأنثى واحدة وهذا في الحديث المذكور عند الأربعة وأنه عليه الصلاة والسلام قال (( عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة))(1) وكذلك في حديث عائشة عند الترمذي أيضًا معنى حديث أم كرز الكعبية(2) وكذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود قال ((من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل, عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة)) (3) النسيكة ليست واجبة وفي حديث أبي داود من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا (4) فقيل إن هذا يدل على جواز العقيقة كبش كبش وقيل أن المراد كبشًا كبشًا أي كبشين كبشين رواية أبي الشيخ عق كبشين كبشين وبالجملة هذه محتملة والروايات الأخرى صحيحة في أن المشروع عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ويحتمل أن يكون وقع منه عليه الصلاة والسلام أنه عق ذبح شاة وهذا هو الموجود وعلى هذا من وجد شاةً فذبحها عن أحدهما فلا بأس وإن وجد شاتين فهل يجعلهما عن واحد أو يوزعها يجعل عن هذا واحد وعن هذا واحدة ثم بعد ذلك  إذا وجد شاتين أكمل النصاب؟ الأظهر والله أعلم كونه يقوم بالسنة فيهما أو بعض السنة فيهما أولى من كونه يقوم بالسنة في أحدهما دون الآخر خاصة أنه سنة وليس بواجب وجاء في حديث آخر حديث سلمان عند البخاري معلقًا مجزومًا به وصله الطحاوي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مع كل غلامٍ عقيقة فأهريقوا عنه دمًا)) (5) أطلق قال: فأهريقوا عنه دمًا فهذا الإطلاق يدخل فيه الشاة الواحدة وإن كان هذا الإطلاق جاء مقيدًا في الأخبار الأخرى أنه شاتان عن الغلام فلذا لا بأس أن تذبح شاة ثم بعد ذلك إذا تيسر ذبحت وكملت النصاب وإن لم تجد فالحمد لله لا شيء عليك والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الأمر الواجب(( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )) (6) وهذا في الأمر الواجب فالأمر مستحب من باب أولى أن يكون الأخذ ببعضه جائزًا أو مشروعًا. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) أخرجه أحمد (27139)، و أبو داود (2835) والترمذي (1591) والنسائي 7/ 165 (2) أخرجه الترمذي (1513) ، وابن حبان (5310). (3) أخرجه أبو داود 2842, والنسائي 7/162 _ 163, وأحمد 2/194, (4) أخرجه أبو داود (2841) و النسائي (4219). (5) أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم (5471) وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" (7958) ، ومن طريقه أخرجه أبو داود (2839) ، والترمذي (1515)، (6) أخرجه البخاري (7288) و مسلم (1337).


التعليقات